ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها، وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما أو أكثر من ذلك من الدراهم كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة أو ما جرى مجرى ذلك إذا كان لعمل معروف أو حمل معروف.
ولو استأجر أرضا بدينار جاز له أن يزارعها بالنصف أو بأكثر أو أقل، وإذا استأجر دارا فأظهر فيها فسقا أو اجتماعا على خمر أو دعارة نهي عن ذلك فإن انتهى وإلا نقل منها، وإذا استأجر دارا سنة ولم يسلمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر فطلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثم تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها في باقي السنة ولا للمؤجر المنع من تسليمها، فإن سلمها إليه إلا بيتا واحدا مشغولا له بمتاع فيه واتفقا على بقاء المتاع فيه حط عنه من الأجرة بحساب ذلك.
وإذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه، فإن أعتقه بعد تسليمه المستأجر إليه وقبل أن يتسلم الدار كان العتق جائزا، فإن احترقت الدار أو انهدمت أو غرقت أو استحقت أو مات أحد هذين المتاجرين كان على المعتق قيمة العبد، فإن لم يقبض العبد حتى سكن شهرا واحدا ثم أعتقا جميعا العبد وهو بيد المستأجر فإنه يجوز فيه عتق صاحب الدار بقدر أجرة شهر ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه وينفسخ الإجارة، وإذا استأجر دارا بثوب معين وقبضه ثم حضر صاحب الدار مريدا لرده بعيب فقال المستأجر: لم يكن هذا العيب فيه، كان القول قول المستأجر مع يمينه في ذلك، فإن أثبت صاحب الدار بينة بالعيب حكم له بها وكان على المستأجر أجرة مثل الدار.
وإذا استأجر انسان دارا فانسدت البالوعة وامتلأ الخلاء كان عليه تنظيفه دون صاحبها لأن ذلك حصل بسبب من جهته، وإذا خرج المستأجر من الدار وفيها شئ من تراب أو رماد أو كناسة كان على المستأجر إزالته منها وتنظيفها منه، فإن اختلف المتاجران في التراب والرماد والكناسة وما أشبهها كان القول قول المستأجر مع يمينه في