ملك الفسخ إلا لتعذر المعقود عليه.
فإن استأجر عبدا فأبق انفسخت الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها مثل الدار إذا انهدمت، والقول في العبد إذا رجل قبل انقضاء المدة كالقول في الدار إذا انعمرت قبل ذلك وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والمستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي استقر الشرط عليها حتى يكون أولى وأحق بها من المالك لها، والمؤجر يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فإن استقر الشرط في تأجيل الأجرة إلى شهر أو سنة وما أشبه ذلك لم يلزم تسليمها إلا عند حضور الأجل، وإن اشترط فيها التعجيل أو لم يشترط فيها تأجيلا ولا تعجيلا استحقت عاجلة، وإذا عقد انسان إجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط ذلك فإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط.
وإذا استأجر انسان دارا وشرط أن لا يسكنها غيره لم يجز له أن يسكن فيها وغيره، فإن شرط أن لا يسكنها إلا هو وعياله لم يجز أن يسكنها غيرهم، فإن أطلق ذلك ولم يشترط شيئا جاز له أن يسكنها هو وأن يسكنها غيره ويفعل فيه ما يراه من ترك البضائع والأمتعة فيها وأن يعمل ما شاء من الأعمال إلا أن يكون محرما أو عائدا على الدار بالفساد والمضرة كالقصار والحداد والطواحين وما جرى مجرى ذلك، وأن يوقد فيها نارا دائمة يسودها أو لا يؤمن احتراقها معها أو يجعل فيها من المياه الكثيرة ما يضر بأساسها وحيطانها، ومتى فعل شيئا من ذلك جاز لمالكها نقله منها، فإن تلف منها شئ بفعله كان ضامنا لذلك.
وإذا استأجر دارا وقال: كل شهر بكذا، أو: كل يوم بكذا، أو ذكر سنة أو عشرة أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا، فإن استأجرها ليسكنها شهرا بكذا كان لكل واحد من المتاجرين ترك الإجارة عند انسلاخ الشهر، فإن كان عقد الإجارة مشاهرة فيسكن المستأجر من الشهر يوما أو يومين أو أياما لم يكن لواحد منهما ترك الإجارة إلى أن يكمل