مجهولة والعمل معلوم، فإذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما لم يصح لأنه إذا قال:
استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، كانت الإجارة فاسدة لأنه ربما يخيطه قبل مضي النهار فيبقي بعض المدة بلا عمل وربما لا يفرع منه في يوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بغير مدة.
وهي من جملة عقود المعاوضات فإذا آجر الانسان ما يجوز إيجاره لزم العقد واستحق المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يكن لأحدهما فسخ هذا العقد على حال وهي كالبيع في باب الفسخ لأن من ابتاع شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد عيبا في الثمن وكذلك المشتري إذا وجد عيبا في المبيع ولا يملك بغير العيب، وكذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الأجرة منه إما لإفلاس أو غيره وكذلك المستأجر إنما يملك ذلك إذا وجد عيبا بالمنافع مثل غرق الدار واستهدامها وما أشبه ذلك وليس لواحد منهما الفسخ لغير عذر.
وإذا استأجر انسان غيره ليقلع ضرسه ثم رجع عن ذلك فإن كان رجوعه عن ذلك مع بقاء الألم لم يكن له فسخ الإجارة لأنه قد استأجره لاستيفاء منفعة وهو متمكن مع بقاء الألم من استيفائها، فإما أن يستوفيها وإلا لزمته الأجرة إذا مضى من المدة ما يمكنه قلع الضرس فيه، و كذلك إذا استأجر دابة ليركبها إلى بعض المواضع ويسلمها إليه ولم يركبها وهو متمكن من استيفاء المنفعة التي هي الركوب، فإذا لم يفعل ذلك ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفائها كانت الأجرة مستقرة عليه، وهكذا إذا استأجر دارا وتسلمها ولم يسكنها ومضى من الزمان مدة يمكنه فيها استيفاء المنفعة بالسكنى فإن الأجرة مستقرة عليه، فإن كان ألم صاحب الضرس قد زال فإن استيفاء المنفعة قد تعذر من جهة الله تعالى شرعا لأنه لو أراد أن يقلع الضرس لما جاز ذلك لأن الشرع يمنع من قلع الضرس الصحيح، فإذا رجع عن ذلك وبدا له في الاستئجار كان له ذلك وانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا غرقت أو احترقت أو استهدمت نعني بذلك أن وجع الضرس لو عاد بعد تلك الدفعة لافتقر في قلعه إلى استئناف عقد لتلك الإجارة، فما