للمتاع، وقال المؤجر بل أسير ليلا لأنه أخف على بهيمتي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور وكان قد استقر بينهما شرط في السير إما في الليل أو النهار، وجب حملها على الشرط الذي استقر بينهما، وإن لم يكن بينهما شرط في ذلك وكانا قد أطلقا ذلك نظر فيه، فإن كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار كان الإطلاق عائدا إلى ذلك وإن لم يكن في ذلك عادة العقد فاسدا، ويجري ذلك مجرى من أطلق الثمن وكانت النقود مختلفة.
مسألة: إذا أخرج انسان روشنا إلى الطريق من داره، وهلك به شئ أو تلف، هل فيه ضمان أم لا؟
الجواب: إذا هلك شئ أو تلف بما ذكر في المسألة، كان على من أخرج ذلك ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف.
مسألة: إذا ضرب المروض دابة فهلكت من الضرب، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: إذا كان ضرب هذا المروض للدابة المذكورة بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يرضونها، فإن لهم في ذلك عادة لا يطاوع في الركوب والحمل إلا بها، فعليه الضمان، لأنه متعذر في ذلك، وإن كان ضربه لها خارج عن العادة التي ذكرناها عليه.
مسألة: إذا ضرب المؤدب الصبي للتأديب فمات. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ضرب المؤدب الصبي للتأديب الضرب المعتاد فهلك الصبي كان عليه الدية في ماله مغلظة، والكفارة، لأن ذلك قتل شبيه العمد وفي أصحابنا من قال: إن الدية على عاقلته، والأول هو الأظهر والأقوى مسألة: إذا كان لإنسان صبرتان من الطعام، الواحدة منها مشاهدة والأخرى غير مشاهدة، فقال لغيره استأجرتك لتحمل هذه الصبرة وما حملت فبحساب ذلك، هل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب: إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة، كان العقد ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة لأن شرط صحة العقد قد حصل في الواحدة