منهما، وهي المشاهدة لها، ولم يحصل في الأخرى، فصح في تلك المشاهدة وبطل في الغائبة.
مسألة: إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه فاتزر به، هل عليه فيه ضمان أم لا؟
الجواب: إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به، كان عليه الضمان لأن الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به.
مسألة: إذا استأجر دابة ليركبها أو ليحمل عليها مسافة معينة من طرابلس مثل أن يكون المسافة إلى ناحية مصر فسافر بها إلى جانب حلب، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه وقد قيل أن المسافتين إن كانت متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان والأول أصح مسألة: إذا استأجر غيره لينقل ميتة على أن يكون جلدها له، هل تجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف.
مسألة: إذا حبس انسان غيره حرا كان المحبوس أو مملوكا فسرقت ثيابه هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ذلك لأن الحبس سبب السرقة، وإذا كان كذلك كان عليه ضمان كما ذكرناه.
مسألة: إذا قال لخياط إن خطت لي هذا اليوم، فلك درهمان وإن خطته في غد كان لك درهم، هل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب: هذا العقد صحيح لقول النبي ص: المؤمنون عند شروطهم. لأن الأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل عليه.
مسألة: إذا استأجر راعيا ليرعي له غنما معينة وهلكت أو هلك بعضها هل ينفسخ العقد بذلك أم لا؟ وإن لم ينفسخ العقد، هل له إبدالها بغيرها أم لا؟
الجواب: إذا هلك الغنم كلها انفسخ له العقد، ولم يكن له إبدالها، لأن العقد وقع على ما هو معين وهو الهالك. فإن هلك بعضها انفسخ العقد في الهالك وبقي في ما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره، مثل ما قدمناه من أن العقد وقع على معين واختص به ويشرط فيه بدل ولا غيره.