وامتنع المستأجر من التصرف لم يسقط عنه مال الإجارة.
ولا يجوز للإنسان أن يؤجر دارا أو مسكنا بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها حدثا فإن فعل ذلك كان له إجارتها بأكثر مما استأجرها، وإذا استأجر مسكنا على أن يسكنه هو لم يجز له أن يسكنه غيره فإن استأجره من غير شرط كان بالخيار إن شاء سكن هو وإن شاء أسكن غيره، والملك إذا كان مشتركا بين نفسين وما زاد عليهما لم يكن لأحدهما أن يستبد بالإجارة دون صاحبه بل يتفقان على الإجارة، فإن تشاحا تناوبا بمقدار من الزمان.
وإذا استأجر ملكا وسكن بعضه جاز منه أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة ولا يؤجرها بمثل ما قد استأجر، اللهم إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا فإن فعل ذلك جاز له أن يؤجرها بما شاء، ومن اكترى دابة ليركبها هو لم يجز أن يركبها غيره فإن أركبها غيره فهلكت كان ضامنا وإن عابت لزمه بمقدار عيبها وإن اكتراها مطلقا جاز له أن يركبها إن شاء أو يركبها غيره، وإذا اكتراها على أن يركبها إلى موضع مخصوص لم يجز له أن يتجاوزه وكذلك إن اكتراها على أن يحملها مقدارا بعينه لم يجز له أن يحملها أكثر من ذلك، وكذلك إن اكتراها على أن يسلك بها في طريق مخصوص لم يجز له أن يسلك بها في غير ذلك الطريق و متى خالف في شئ مما قلناه كان ضامنا لها ولكل ما يحدث فيها ولزمه إن سار عليها أكثر مما شرط أو حملها أكثر مما ذكر أجرة الزيادة من غير نقصان، ومتى هلكت الدابة والحال ما وصفناه كان ضامنا لها ولزمه قيمتها يوم تعدى فيها.
فإن اختلفا في الثمن كان على صاحبها البينة فإن لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه فإن لم يحلف ورد اليمين على المستأجر منه لزمه اليمين أو يصطلحان على شئ، والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومن استأجر دابة ففرط في حفظها أو علفها أو سقيها فهلكت أو عابت كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب.