مسألة: المسألة بعينها إذا نتجت هذه الغنم، هل يجب على الراعي رعي سخلها أم لا؟
الجواب: لا يجب على الراعي رعي نتاجها أيضا لمثل ما قدمناه أيضا من أن العقد وقع على غنم بأعيانها واختص بها دون غيرها ونتاجها غيرها، فلا يلزم ذلك.
مسألة: إذا استأجره ليرعي له غنما وأطلق ثم هلكت أو بعضها أو نتجت، هل له أن يبدل ما هلك منها أم لا، وهل يجب على الراعي رعي ما نتجته أم لا؟
الجواب: إذا استأجره كذلك وأطلق ولم يعين، كان على الراعي أن يرعى له ما جرت العادة بأن يرعاه الواحد، فإن كانت العادة مائة كان ذلك وإن كانت أقل أو أكثر كان ذلك وإن هلكت أو هلك شئ منها كان لصاحبها إبدالها فإن نتجت كان على الراعي رعي سخلها معها لأن العادة جارية بأن لا يفصل في الرعي بين السخال وأمهاتها.
مسألة: إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، هل يجب الدواء عليه، أم على الكحال؟
الجواب: إذا استأجر كحالا كان الدواء على المستأجر، فإن شرط على الكحال ذلك كان صحيحا لأن العادة جارية. وقد ذكر أن ذلك لا يجوز مع الشرط والأول أصح.
مسألة: إذا استأجر انسان من غيره حماما، هل يجوز لصاحب الحمام أن يشرط على المستأجر النفقة على ما يتشعث به أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأنه متى شرط عليه هذه النفقة كان قد شرط عليه نفقة مجهولة، وهذا لا يصح.
مسألة: المسألة بعينها إن اتفقا أن يفعلا ذلك ثم يختلفا في مقدار النفقة، ما يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في ذلك كان القول قول المستأجر مع يمينه لأنه أمين.
مسألة: إذا استأجر انسان دارا هل يجب عليه تنظيف الخلاء إذا امتلأ والبالوعة إذا انسدت أو على مالك الدار؟
الجواب: إذا استأجر الدار وكان الخلاء مملوءا والبالوعة مسدودة كان تنظيف ذلك واصلاحه على المالك وإن كان الخلاء امتلأ وانسدت البالوعة بعد استيجار المستأجر لها،