الشهر إلا لعذر أو يتفقا عليه ويجوز حينئذ ذلك لهما، وإذا استأجر انسان بيتا ليجلس فيه قصارا فأراد أن يجلس فيه حدادا كان ذلك جائزا إلا أن يكون المضرة بالحداد أكثر من القصار فلا يجوز ذلك وكذلك الطواحين وما أشبهها.
وإذا استأجر دارا سنة على أنه إن سكن يوما لزمته أجرة السنة كان ذلك جائزا ولزمته أجرة السنة، فإن لم يسكنها في السنة وأراد أن يسكنها غيره جاز له ذلك، وإذا استأجر دارا على أن يجعل أجرتها سكنى دار أخرى كان ذلك جائزا ويجوز استئجار الدار بالعين والعروض، فإذا استأجر دارا فانهدمت أو بعضها و تعطلت بيوتها أورث بعضها فأراد المستأجر من مالكها عمارتها لم يجبر على ذلك وللمستأجر إذا كان ذلك يضر به فسخ الإجارة على ما قدمناه وعليه الأجرة لما سكن قبل انهدامها، وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ.
وإذا اختلف المتاجران في مبلغ الأجرة فادعى المستأجر الأقل وادعى المؤجر الأكثر و كان مع أحدهما بينة حكم له بها، فإن لم يكن معه بينة تحالفا فإن نكل أحدهما عن اليمين كان القول قول الآخر مع يمينه، فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل وكان القول قول مالك الدار مع يمينه فيما مضى، فإن لم يحلف كان له أجرة مثلها عما ما سكنه المستأجر.
وإذا سكن انسان دار غيره واختلفا وقال الساكن: سكنتها بغير أجرة، وقال المالك:
بل استأجرتها مني، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول صاحبها مع يمينه، وإذا استأجر انسان دارا وأنفق فيها نفقة وادعى أن مالكها أمره بذلك فأنكر المالك لها ذلك كانت البينة على المدعي وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره بذلك، فإذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض، وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير إذن مالكها له في ذلك فعطب كان عليه ضمان ما عطب منها، فإن كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان فإن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا، وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها وضمن له صاحبها تفريغها وتثاقل عن