يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأن العمل يختلف بحسب اختلاف العامل في نهضه وبطشه وبلادته وتقصيره، فإذا قدر المدة من غير أن تكون المدة معينة، كان في ذلك تفاوت شديد ولم يصح ذلك كما ذكرناه.
مسألة: إذا غصب الانسان الدابة المستأجرة، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الغاصب بها هو المكتري وهي في يد المكري، كان المكتري كالقابض للمعقود عليه، وإن كان الغاصب لها هو المكري وهي في يد المكتري فأمسكها حتى انقضت المدة، كان كالمتلف للمعقود عليه وانفسخ العقد، وإن كان الغاصب لها غيرهما، كان المكتري بالخيار بين فسخ العقد والرجوع على المكري وبين أن لا يفسخه ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، وقد ذكر في ذلك وجه آخر، وهو أن العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمى. والأول أقوى.
مسألة: إذا استأجر مملوكا فأبق. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أبق هذا المملوك ثبت الخيار ولم يبطل العقد لأنه يرجع برجوعه، فإن فسخ العقد كان ذلك له وإن لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء المدة، يفسخ العقد في ما مضى من وقت الإباق ولم ينفسخ بقي إن كانت المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك فقد انفسخ العقد في ما فات من المنافع من وقت إباقه إلى وقت انقضائها.
مسألة: إذا استأجر جملا لحمل محمل واختلف هو والمكري، فقال له صاحب الجمل وسع قيد المحمل المقدم وضيق قيده المؤخر حتى ينحط مقدمه ويرتفع مؤخره، لأنه أخف على جملي، وقال الراكب بل وسع أنت قيده المؤخر وضيق قيده المقدم فإن ذلك أسهل لي وأخف على في نفسي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور لم يلتفت إلى قول واحد منهما، وجعل القيدان مساويان فلا يكون المحمل مكبوبا ولا مستلقيا إلى الخلف لأنه إذا جعل كذلك لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الآخر.
مسألة: إذا استأجر بهيمة من غيره فاختلفا، فقال المستأجر نسير نهارا لأنه أصون