لا مانع يمنع منه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع لأن بينهم خلافا في ذلك، وما روي في ذلك أخبار آحاد تحمل على الكراهة دون الحظر، فأما إذا اختلف الجنس فلا خلاف بينهم في جواز ذلك من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل، سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث، مثال ذلك أن يستأجرها بدنانير فيؤجرها بدراهم أو يستأجرها بحنطة في ذمته لا مما تخرج الأرض ويؤجرها بدنانير أو دراهم وأشباه ذلك.
ثم قال: فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك، وإن لم يكن شرط ذلك كان البذر عليه على ما شرط.
قال محمد بن إدريس: إذا لم يكن شرط كيف يكون البذر عليه على ما شرط؟ وهو قد نفى أن يكون شرط شيئا إلا أن يريد به أنه شرط أن يأخذه بعد القسمة إذا لم يكن شرط أن يأخذه به قبل القسمة، وقد قلنا فيما مضى أنه إذا لم يشرط اخراج البذر وسطا لم يخرج بل يقسم جميع الغلة من غير اخراج بذر بين المزارع وبين رب الأرض.
ثم قال: وإن شرط عليه أيضا خراج الأرض ومؤونة السلطان كان عليه ذلك دون صاحب الأرض، فإن شرط ذلك وكان قدرا معلوما ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع. أما قوله: خراج الأرض، فما يتقدر ذلك إلا في الأرض الخراجية على ما قدمناه.
ومن استأجر أرضا مدة معلومة وجب عليه مال الإجارة وكانت له المدة المعلومة سواء زرع فيها أو لم يزرع، فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها ثم انقضت المدة لم يكن عليه شئ من الأجرة، ومتى منعه من التصرف فيها ظالم غير صاحب الأرض لم يكن على صاحب الأرض شئ، فإن غرقت الأرض لا بجناية أحد من الناس غرقا لم يتمكن معه المستأجر من التصرف فيها مدة الإجارة لم يلزمه شئ من مال الإجارة إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها وليس عليه أكثر من ذلك ويكون العقد صحيحا في المدة التي تصرف فيها وينفسخ في باقي المدة وتقسط الأجرة بمقدار أجرة المثل.
مثال ذلك أن ينظر، فإن كانت أوقات المدة كلها متساوية في الأجرة حسب على