الله بالغفران وحشره مع آبائه في الجنان، وكذلك قوله في المساقاة.
وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما فافتقر إلى تعيين المدة، ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا معلوما في المستفاد.
والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية فخراجها على المالك للأرض إلا إن شرطه على العامل، وإذا اختلف صاحب الأرض والبذر أو الشجر والعامل فقال: شرطت لك الثلث، فقال العامل: لا بل النصف، وعدمت البينة فالقول قول صاحب الشجر والأرض والبذر مع يمينه لأن جميع الثمرة لصاحب الشجر لأنها نماء أصله، وإنما يثبت ويستحق العامل الحصة بالشرط، فإذا ادعى شرطا بمقدار معين كان عليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول المالك مع يمينه، فإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت وسمعت بينة العامل لأنه المدعي لقوله ع: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وصاحب الشجر مدعى عليه، وأيضا فالبينة بينة الخارج والعامل هو الخارج.
وإذا ادعى رب البذر أنه قدر معلوم وقال العامل هو بخلافه، فالقول قول العامل لأنه أمين ومدعى عليه أيضا، فإن شرط أن يخرج البذر قبل المقاسمة وسطا كان على ما شرطا، وإن لم يشترط ذلك كان جميع الغلة بينهما على ما اتفقا عليه دون اخراج البذر.
وشيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه إلا المسألة الأولى فحسب، وجميع الكتاب في الإجارة لأن جميع الكتاب أعني كتاب المزارعة أحد عشر مسألة قال في المسألة الأولى: المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون سهمهما مشاعا جائزة، ثم قال في المسألة الثانية: يجوز إجارة الأرض للزراعة، ثم قال مسألة: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام، ثم قال مسألة: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، ثم قال مسألة: إذا اكترى أرضا للزراعة، ثم قال مسألة: إذا اكترى أرضا للغراس، ثم قال مسألة: إذا اكترى أرضا على أن يزرع فيها ويغرس، ثم قال مسألة: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، ثم قال مسألة: إذا استأجر دارا أو أرضا، ثم قال مسألة: إذا اختلف المكري والمكتري في قدر النفقة أو قدر الأجرة، ثم قال مسألة: إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا