والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال، أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمته من الغلة والثمرة أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة وكلاهما باطلان، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفات السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر وأنه غير مضمون، فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة ولا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا وإن كررت في الكتب.
(٢٢٢)