الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٠٨
كالإجارة وتفارق القراض لأنها لا تحتاج إلى مدة وهي تحتاج إليها، والمدة فيها كالمدة في الإجارة فما يجوز هناك يجوز هاهنا سواء كان سنة أو سنتين ومن خالف هناك خالف هاهنا، وقد ذكرنا أن الآية المتقدمة تدل على جميع ذلك.