ما مضى بقسطه من الأجرة المسماة، وإن كانت مختلفة نظركم أجرة مثلها فيما مضى وفيما بقي، فإن كانت أجرة المثل في المدة التي مضت مثلي أجرة العدة التي بقيت فعليه ثلثا الأجرة المسماة، وعلى هذا الترتيب إن كان الحال بخلاف ذلك.
ولا يصح المزارعة والإجارة إلا بأجل معلوم على ما قدمناه، فمتى لم يذكر فيها الأجل كانت باطلة، فإن كان قد تصرف فيها المستأجر وأنفق فيها كان له ما أنفق ولصاحب الأرض ما يخرج منها وللزارع أجرة المثل إذا لم يكن ذكر الأجل ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض انسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب لأنها نماء بذره ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض.
والطسق الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب وهو بالفارسية تسك فأعرب وهو كالأجرة.
وإذا اكترى انسان دارا ليسكنها وفيها بستان فزرع فيها زرعا وغرس شجرا، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ثم أراد التحول عنها وأراد الزارع والغارس قلع ذلك فله قلعه، فإن أراد تبقيته فيها وأراد صاحبها قلعه فإن جرى بينهما صلح حملا عليه، وإن تشاحا ولم يصطلحا على شئ فلصاحبها قلعه بعد أن يغرم له ما بين قيمته مقلوعا ونابتا، فإن أبي ذلك لم يكن له قلعه لأنه زرعه باذنه وليس هو بعرق ظالم، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك كان له قلعه وإعطاؤه إياه للزارع والغارس لأن الرسول ع قال: ليس لعرق ظالم حق.
ومتى زارع أرضا أو استأجرها فباع صاحب الأرض أرضه لم تبطل بذلك مزارعته ولا إجارته، وإن كان البيع بحضرة المزارع والمستأجر ويكون البيع صحيحا غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الزراعة والإجارة، فإن مات المشتري لم تبطل أيضا بموته الإجارة والمزارعة ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان المزارعة والإجارة.