في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ولو كان استأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.
الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من بئر أو نهر أو عين أو مصنع وكذا إن آجرها للزرع، ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم لكن في الأجرة يثبت المسمى، ولو استأجرها ولم يشرط الزرع لم يكن له الفسخ وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد يشرب بالغيث غالبا، ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له، وعليه أجرة ما سلف.
الرابع: الحصة ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها والشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له أو يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر، ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال، ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام:
إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء ويتعين بالتعيين، فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش وبين أجرة المثل، ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل، ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما، وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك، نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة، وخراج