شرائع الاسلام كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، وعبارتها أن يقول:
زارعتك، أو أزرع هذه الأرض أو سلمتها إليك، وما جرى مجراه مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.
والكلام: إما في شروطه وإما في أحكامه.
أما الشروط فثلاثة:
الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، فلو شرطه أحدهما لم يصح، وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها، ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة، أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة قيل: يصح، وقيل: يبطل، والأول أشبه، وتكره: إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها والمنع أشبه، وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.
الثاني: تعيين المدة، وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح، ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان: أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبنى على العادة كالقراض، والآخر يبطل لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر لأن