فيها فله الغلة ولصاحب الأرض طسقها.
من آجر أرضا ثم باعها لم يبطل الإجارة سواء كان بحضرة المزارع أو لا وصح البيع وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.
إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة سواء تصرف وانتفع أو لا.