الذي سمعته انتهى.
أقول: وعلى هذا فالمسألة من جهة الفتوى مما لا خلاف فيها بل هي مجمع عليها. هذا بالنسبة إلى الأقوال، وأما بالنسبة إلى الأخبار التي يستفاد منها ذلك فهي عدة أخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع امرأة والمرأة مع الرجل (1).
فهي تدل على أن الغيبوبة كما توجب خروج الرجل عن كونه محصنا كذلك توجب خروج المرأة عن كونها محصنة.
ومنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما (2)..
وهذه تدل على أن الملاك في احصانها وصولها إليه كوصوله إليها وكونهما في مصر واحد.
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فإذا أحصن قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى (3).
وهذه صريحة في اعتبار الدخول لصدق احصانهن.
ومرسلة الصدوق: محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء قال: هن ذوات الأزواج قلت: