والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هن العفائف (1).
ومقتضى هذه هو اشتراط كونها ذات زوج كي يصدق عليها كونها محصنة.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: فإذا أحصن قال:
احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى (2).
ثم إن مقتضى الجمع بين هذه الروايات أنه يعتبر في احصان المرأة أن تكون مزوجة أي ذات بعل ومدخولا بها وأن لا يكون زوجها غائبا عنها بل كان مقيما معها في البلد بحيث تصل إليه ويصل إليها.
وعلى هذا فيصح القول بأن المستفاد منها هو أن جميع ما يشترط في احصان الرجل يشترط في احصان المرأة كما لا يخفى.
نعم من جملة شرائط احصان الرجل أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح، ومن المعلوم أن هذا لا يتم بالنسبة إلى المرأة فإنه ليس لها أن تغدو على الرجل وتروح بل هذا حق للزوج، والاختيار في ذلك بيده، فالمراد أنه لو كان الرجل له زوجة يغدو عليها ويروح فهما محصنان بذلك وكما أنه سبب لاحصانه، كذلك يكون سببا لاحصانها، والمقصود من قوله ع يصل إليها هو امكان الوصول إليها، ومن قوله ع: وتصل إليه، هو امكان وصولها إليه مهما أراد الرجل الوصول إليها والتمكن منها غدوا ورواحا.
ولذا قال في الجواهر: فما يعتبر في احصان الرجل معتبر في احصان المرأة لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى كلامه (3).
ثم إنه قد تقدم أنه يعتبر في احصان الرجل أن لا تكون زوجته متعة بل