لا تكون الحرة الزانية زوجة للعبد أم لا؟.
نقول: قد عرفت أنه لا يشترط في احصان الرجل حرية زوجته بل لو كان له ملك يمين لكفى ذلك في كون محصنا ولا فرق بين الزوجة الدائمة والأمة في احصان الرجل، وإنما الكلام في عكس ذلك وهو ما إذا كان زوج الزانية الحرة عبدا، والظاهر أنه ليس في نص خاص يدل على كونها محصنة كالعكس على ما تقدم.
بل في صحيح الحلبي: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة (1).
لكن فيه كلاما فلذا قال الشيخ الحر العاملي: حمله الشيخ على أن المراد به إن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة بحيث يجب على المملوك الرجم لأن ذلك لا يجب عليه على حال بل عليه الجلد لما مضى ويأتي، فهو نفي لاحصان خاص.
ونحن نقول: لا شك في أن الحر في الجملة الأولى فاعل، والمملوكة مفعول ومعناها إن الزوج الحر لا يكون سببا لكون الزوجة المملوكة محصنة حتى ترجم بزناها بل يشترط في احصانها كونها حرة وأما الجملة الثانية فظاهر السياق وإن كان يقتضي كونها كالأولى بأن يكون المملوك فاعلا والحرة مفعولا فيكون المراد أن الزوج المملوك لا يكون سببا لاحصان الحرة فيعتبر في احصانها كون الزوج غير مملوك وأن تكون المرأة زوجة للحر إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر لما هو المعلوم من أن العبد أو الأمة لا يغيران حكم الحر والحرة وذلك بدليل خارج كخبر أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه:
إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن [الزانية المحصنة] الرجم (2).
فإن الظاهر منه أن المرأة إذا كان لها زوج حاضر يصل إليها وتصل