السابقة هي الزوجية أو العدة فادعى المتزوج لها أنه كان يزعم رفع الزوجية أو انقضاء العدة فحينئذ يدرء الحد بالشبهة ولكن مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية أو العدة ويترتب أحكامهما.
وما ذكره في المسالك صحيح إن كان مستند السقوط الشبهة لاحتمال صدقه أو أصالة الصحة في قوله أو فعله كما يوجد في عباراتهم وأما إن كان مستند السقوط حجية قول المدعي بلا معارض فيسقط سائر ما يترتب على الوطي الحرام.
وتحقيق الكلام إن هنا أمور أيمكن التمسك به في درء الحد ويتفاوت الأمر بالنسبة إلى بقية الآثار باختلاف مقتضيات هذه الأمور.
أحدها التمسك بدرء الحدود بالشبهة ومقتضى ذلك هو درء الحد وترتب سائر الأحكام.
ثانيها صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام (1).
وهذه أيضا كالسابقة.
ثالثها أصالة الصحة كما قد يرى التمسك بها في عباراتهم.
وفيه أن مقتضى أصالة الصحة في القول هو أن يصدق في قوله وفي دعواه الزوجية مثلا وبعبارة أخرى الحكم بصدقه لا الحكم بكذبه وفسقه في ذلك لكن لا يترتب آثار الواقع المترتبة على الزوجية. كما أن أصالة الصحة في الفعل تنتج أنه لم يفسق بعمله المشكوك فيه وأنه لم يزن عامدا، ولا يترتب وراء ذلك شئ (2).