فعن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم (1).
وعن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق و (أو) بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟
قال: الرجم. وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت هل عليها الرجم؟
قال: نعم (2).
لكن لا بد بمقتضى خبر الكناسي الصريح في التفصيل بين الرجعية والبائنة من حمل المطلق على المقيد ولا يمكن الأخذ باطلاق هاتين.
ولذا قال الشيخ الطوسي قدس سره عندما نقل رواية الساباطي:
ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل أنه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى أن عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الأخبار لأن كونه مطلقا يحتمل أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة، وإن كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه وأما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، وأما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل أن يكون ذلك وهما من الراوي (3).
ترى أنه قدس سره حمل رجم الرجل المطلق زوجته على ما إذا كان الطلاق رجعيا أو أنه لو كان الطلاق بائنا فإنما كانت عنده امرأة أخرى فكان زناه عن احصان أيضا وبهذا وجه أيضا حكم رجم الرجل الزاني الذي ماتت زوجته