إليه فلو زنت فهي زانية محصنة، وهذا بعينه صادق في المقام وإن كان زوجها مملوكا.
وعلى هذا فتقرء الجملة الثانية بتقديم المفعول وتأخير الفاعل، والمعنى أن الزوج المملوك لا يصير محصنا بمجرد كون الزوجة حرة بل تعتبر في احصان الزوج حريته بنفسه فإذا كان هو حرا متمكنا من امرأة يغدو عليها ويروح فهو محصن سواء كان لها زوجة حرة أو ملك اليمين فقد ظهر أن ما أفاده الشيخ الطوسي قدس سره هو الظاهر.
كما أن في كشف اللثام أيضا: ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير (1).
ومراده من صحيح أبي بصير هذا: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال:
لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (2).
ثم لو فرض كون الجملة الثانية كالأول في كون الأول المملوك فاعلا والثاني الحرة مفعولا، فهذا يوجب التخصيص في الروايات الدالة على أن المرأة التي لها زوج، محصنة إذا كان يصل إليها وتصل إليه، والنتيجة أن المرأة التي لها زوج كذلك إذا زنت فهي محصنة إلا إذا كان زوجها مملوكا فلا تكون محصنة، لوضوح أن المعنى على فرض تقديم الفاعل هو أن الزوج المملوك لا يصير الزوجة الحرة محصنة، وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا كان المفعول مقدما فإنه لا يلزم التخصيص أصلا، ومعلوم أنه مع الشك في التخصيص لا يمكن الذهاب إليه بل المرجع هو عموم المحصنات هي المزوجات، المستفاد من الروايات فيجب الرجم (3).