وفيه أنه إن كان بحيث يصح معه توجه التكليف إليه فهو عاقل وخارج عن محل الكلام وإن لم يكن له أول مرتبة التعقل والتميز الذي يصح معه التكليف فلا يمكن العقوبة لعدم التكليف.
وحينئذ فلا مفر عن ورود الاشكال العقلي على القول المزبور. هذا مضافا إلى روايات دالة على رفع القلم عن المجنون كالصبي بعينه:
عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما هذا؟ قالوا مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم. قال لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما عملت أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (1).
وعن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ (2).
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ (3).
ومورده وإن كان هو المرأة التي لا نزاع فيها إلا أن التعليل عام كلي يشمل الرجل أيضا.
ومثله ما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفي (4)..
وعن محمد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا