فترى أنه اقتصر في عبارة النهاية بالتمكن من الوطي ولكن كثير من الكلمات يدل على اعتبار التمكن في كل غدو ورواح كما أن مقتضى ما نقلناه عن الكشف هو أن الاحصان محقق إذا كان غائبا بأقل من شهر وأما إذا كان غائبا عنها شهرا أو أكثر فهو غير محصن.
وقد مال صاحب الجواهر إلى ذلك على ما هو ظاهر عبارته حيث قال: عند ذكر اعتبار التمكن على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء فمتى لم يكن كذلك كمن كان غائبا عن زوجته شهرا على ما في التبيان وفقه القرآن لم يكن محصنا انتهى (1) وإن كان قد جعل الملاك بالآخرة هو العرف.
ولا أدري إنهم من أين استفادوا ذلك وأي دليل لهم في القول به فإنا لم نقف على ذكر الشهر في شئ من الروايات.
اللهم إلا أن يكون ذكر ذلك من باب ذكر المصداق العرفي وإن كان يرد عليه إن المصداق العرفي ربما يتحقق بأقل من ذلك أيضا (2).
ولو بنينا على اعتبار الشهر في السفر فلا بد من القول به في المحبوس والمريض أيضا لعدم وجه للفرق بينهما وبين المسافر هنا.
نعم لا يجري هذا الكلام في الحيض وذلك لعدم امتداده أكثر من عشرة أيام.
وأما ما أفاده السيد قدس سره من التفصيل بين الحيض والغيبة وتوجيه ذلك بأن الحيض لا يمتد ولكن الغيبة ربما امتدت وبأنه قد يتمتع من الحائض بغير موضع الحيض بخلاف الغائب.
فنقول لو كان الملاك هو الشهر فمن المعلوم عدم جريانه في الحيض. أما