الزنا (1)..
وصحيح حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال:
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه (2).
وفي بعضها: كون امرأة عنده يغلق عليها بابه (3)، وذلك كخبر أبي بصير قال: قال: لا يكون محصنا حتى (إلا أن) يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وفي بعضها ذكر المعية. وذلك كرواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليها رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل (4).
ويشعر بذلك ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحد (يجلد الجلد) ويدرأ عنه الرجم (5).
فإن المورد وهو من زنى بالكوفة مع كون زوجته بالبصرة فهو من مصاديق المغيب والمغيبة وعدم كونها عنده ومعه.
وأما كونها عنده فلا اشكال في عدم إرادة العندية العقلية بأن تكون على جنبه وفي حضوره نظير ما يقال في باب الصلاة بأن من تنجس ثوبه في الصلاة وعنده ماء يمكنه تطهيره الخ الذي يراد منه كون الماء في جنبه كي لا يلزم من تطهير به الفعل الكثير بل المراد في المقام هو كونها عنده بحسب العرف وإن لم تكن الآن