في حجرته مثلا.
وكذلك المراد من (اغلاق الباب عليها) ليس هو الفعلي منه بل هو كناية عن كونه متمكنا من الوقاع حيث شاء.
وهكذا بالنسبة إلى المعية الواردة في صحيح ابن مسلم فإن المراد منها ليس هو الالتصاق بل المراد عدم الحاجة إلى مؤنة في الوصول إليها.
ولكن مع ذلك ربما يحصل الشك في صدق ذلك لكونه من المفاهيم المشككة فهل يصدق فيما إذا كان البلد من البلاد الكبيرة وكانت المرأة في بيت على رأس فرسخين مثلا إنها عنده أو أن عنده ما يغنيه؟ كما أنه ربما يحصل للانسان الشك فيما إذا زنى المحبوس في أول يوم من أيام حبسه فهل يرجم هو أو لا؟
وعلى الجملة فهذه الأخبار بتعابيرها المختلفة واردة في مقام تخصيص الآية الكريمة الناطقة بجلد الزانية والزاني فترفع حكم الجلد وتبدله بالرجم أو تضيف الرجم إلى الجلد على ما يأتي ذلك في محله.
فحينئذ فلو كان بين هذه الروايات بأنفسها عام وخاص أو مطلق ومقيد أو مجمل ومبين فلا محالة يحمل البعض على الآخر أي يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين، والحاصل أنه يؤخذ بما هو أضيق دائرة منها وتخصص الآية الشريفة به. ولو لم يكن كذلك فلو استفدنا وفهمنا إن الكل بصدد بيان أمر واحد فهو وإلا فمع ورود التعابير المختلفة مع اجمالها في الجملة فلا مناص عن الأخذ بالقدر المتيقن أي ما يتوافق عليه الكل لكثرة القيود.
ويمكن أن يقال: إن أخص ما ذكر في حد الاحصان هو ما ورد في خبر ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: المغيب والمغيبة ليس عليها رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرآة مع الرجل (1) وما في خبر أبي بصير: إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (2).