وأما وجه الأولوية فغير ظاهر حيث إنهما مثلان ولا مزية لأحدهما على الآخر.
اللهم إلا أن يكون مراده إن أدلة عدم الرجم حاكمة على أدلة البدء وذلك لأن مفاد دليل بدأ الشهود أنه كلما كان حد يبدأ الشهود به وأدلة: لا يرجم من كان كذا، تفيد إن الشهود الذين كان عليهم الحد ليس عليهم اجراء الحدود كي يبتدأون بها فالبدء بالحد متعلق بما إذا كان عليهم اجراء الحد (1).
نعم هنا كلام وهو أنه كيف يتصور في حق الشهود كون حد عليهم والحال إن المعتبر في الشهود هو العدالة؟
اللهم إلا أن يقال بامكان ذلك بكون الشاهد قد ارتكب موجب الحد خفاءا بعد ايقاع الشهادة وإلا فلو كان عليه ذلك من قبل، لم تكن شهادته نافذة ولم يجز له أن يقدم على أدائها.
ثم إنه هل على الحاكم أن يستفسر الشهود عن تعلق حد بهم باتيان ما يوجبه أم لا؟ الظاهر أنه ليس عليه ذلك بل لا يجوز لأنه من باب التجسس والتفتيش وهو غير جائز.