لكن قال المحقق في الشرايع في كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الميت: وكذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
وقال العلامة في الإرشاد: ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم لا يغسل.
وقال الأردبيلي في الشرح: كان دليله الاجماع وإلا فليس له مستند واضح عام (1).
أقول: إنه وإن فرض عدم كونه اجماعيا إلا أن الشهرة غير قابلة للخدشة وهي مفروغ عنها.
قال الكلباسي (2) في منهاج الهداية: ولو كان الحد رجما أمر المرجوم والمرجومة أولا بالاغتسال والتحنيط والتكفين للنصوص المستفيضة المؤيدة بالشهرة المحققة والمحكية انتهى.
فقد ادعى رحمه الله النصوص المستفيضة المؤيدة بالشهرة بقسيمها على وجوب التجهيزات في قبال الأردبيلي الذي ادعى عدم مستند واضح عام لذلك.
وقال في الجواهر بعد العبارة المذكورة آنفا عن المحقق في الطهارة:
والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل