واستدل بعضهم على أنه غسل واحد، بأمور: منها أصالة البراءة ومنها اطلاق النصوص والفتاوى وعدم التعرض فيها للثلاثة وكذا غيرها من الشرائط المعتبرة في غسل الأموات، ومنها إن هذا الغسل يأتي به الحي، واغتسال الأحياء ثلاثا غير معهود.
كما أنه استدل من اعتبر الثلاثة بأن الظاهر كون هذا الغسل غسل الميت الذي قدم على الموت بأمر الشارع فحينئذ يعتبر فيه ما هو المعتبر في غسل الأموات.
والانصاف أن الظاهر من النص والفتوى هو الثاني فهو غسل الميت وإنما يقدم للتعبد وأمر الشارع فلذا يعتبر فيه ما يعتبر في غسل الأموات كما قوى ذلك في الجواهر قال: من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد وتبعه بعض من تأخر عنه، ثم تعرض قدس سره لاستدلالات المخالف وأجاب عنها بضعف الجميع، ثم قال: وكذا لا اشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت وأنه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره وكذا ساير ما يترتب على غسل الميت من عدم وجوب الاغتسال بالمس ونحوه ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى إذ الأحكام الشرعية موكولة إلى صاحبها انتهى.
وفي مفتاح الكرامة بعد كلام العلامة في القواعد المذكور آنفا: هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه كما في المعتبر والذكرى، وعليه الاجماع كما في الخلاف.
ثم قال: ووقع الخلاف في مواضع، الأول: إن هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب، الثاني: الحكم عام أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا الثالث: إن الواجب أو المستحب الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها الرابع:
أنه يغسل ثلاثا أو واحدة وهذا هو الذي استشكل فيه المصنف (1)..
ونحن نقول: أما بالنسبة إلى الموضع الأول فيمكن أن يقال: إنه لا يجب ما لم يأمر الحاكم به وإنما يجب ذلك إذا أمره به.