الرياض أيضا وإن ادعى في أثناء كلامه الاتفاق على الكراهة وعليه فالأقوى هو الحرمة.
اللهم إلا أن تكون الروايات معرضا عنها بأن يقال: إنه كانت عندهم قرينة حملتهم على عدم العمل بهذه الروايات.
وفيه ما ذكرنا من الافتاء بالحرمة من مثل المحقق والعلامة في بعض كتبهما (1).
نعم ما علل به الحكم أشد مناسبة للكراهة من التحريم وهو أن من عليه الحد فلا يرجم، فإنه مشعر بالعلية وكأنه قيل: كيف يرجم من كان عليه حد الله تعالى؟!
وأما الموضع الثاني فنقول: إن الروايات بظاهرها مختلفة وهي على ثلاثة أنحاء فمنها ما يستظهر منها اعتبار المثلية هو صحيح زرارة، ففيه: من فعل مثل فعله فلا يرجمه (2). ومعتبرة أصبغ بن نباته وفيها: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به (3)..
ومنها ما هو ظاهر في الاطلاق وإن الملاك هو مجرد كون الحد عليه وذلك كمرفوعة أحمد بن محمد بن خالد ففيها: فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد (4).. وكذا رواية الإمام الصادق في حكاية عيسى بن مريم، وفيها: لا يحدني من لله في جنبه حد (5).