فمقتضى الأخذ بظاهر هذه الروايات هو الحكم بالحرمة.
وأما ما استدل به القائل بالكراهة أو يمكن أن يستدل له فأمور:
أحدها شيوع استعمال النهي في الكراهة على وزان استعمال الأمر في الاستحباب الذي هو كالمجازات الراجحة، أو كأنه يكون استعمال النهي في الحرمة والأمر في الاستحباب من قبيل المشترك اللفظي الذي يحتاج استعماله في معانيه المختلفة محتاجا إلى القرينة وحيث إن المشهور أفتوا بالكراهة فلا يصح حمله إلا على ذلك.
ثانيها أن القول بالحرمة يحتاج إلى مستند صحيح ودليل قاطع بخلاف الكراهة فإنها لا تحتاج إلى ذلك بل يتساهل في أمرها ويتسامح فيها كما في الاستحباب وهذا الروايات ضعيفة لا تصلح لاثبات الالزام والتحريم، وبعبارة أخرى: إن قصور سند النهي عن إفادة الحرمة يوجب الحمل على الكراهة.
ثالثها ما استدل به بعض الأصحاب من وجوب القيام بأمر الله تعالى وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجم من هذا القبيل.
رابعها الأصل (1).
ويرد على الأول أنه ليس استعمال النهي في الكراهة إلى حد يوجب صرفه إليها كما أن الأمر أيضا ظاهر في الوجوب ولا تطمئن النفس إلى أن استعماله في الندب صار راجحا على الوجوب.
وأما الثاني فيرد عليه أن الروايات ليست بأجمعها ضعيفة بل بعضها صحيح كخبر زرارة وبعضها معتبر كخبر أصبغ، وعلى هذا فلا يصح الاشكال فيها من ناحية قصور السند كما أن دلالتها واضحة.
وأما الثالث ففيه ما ذكره في الرياض من أن مقتضاه الوجوب أي وجوب إقامة الحد وهو ينافي الكراهة المتفق عليها.
وأما الرابع أي أصالة عدم الحرمة، فهو دليل حيث لا دليل.
وعلى هذا فمقتضى الدليل هو القول بالحرمة، وقد مال إليه صاحب