وفي قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال: الطائفة واحد (1).
أقول: إنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل كرواية غياث، فإن كانت هي حجة معمولا بها كما هي كذلك فهي المرجع، ونحن في غنى عن المعنى اللغوي لأنا مأمورون بالأخذ بتفسير الإمام عليه السلام والعمل بقوله دون قول اللغوي وإن كان الإمام عليه السلام فسر اللفظ بالمجاز، وإلا فالأقوال مختلفة لمناسبات مختلفة فقد يقال بأن الطائفة بمعنى القطعة وهي تصدق بواحد فكذا الطائفة، وقد يقال: إنها من الطوف والإحاطة والاحتفاف، وعليه فيعتبر وجود أربعة تحف به من الجهات الأربعة أو ثلاثة مثلا، إلى غير ذلك من الكلمات.
لا يقال: إن ظاهر قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا (2).. بمقتضى ضمير الجمع في:
ليتفقهوا وكذا في: ولينذروا، هو أن الطائفة ثلاثة وما فوقها.
لأنا نقول: لعل ضمير الجمع باعتبار إن من كل فرقة أحدا ويؤل إلى آحاد وذلك لا ينافي كون الطائفة واحدا.
وحينئذ فلو كان هناك مفهوم عرفي يجب الأخذ به وذلك لتعلق التكليف أولا وبالذات بالمتفاهم العرفي من الألفاظ، والخطابات الشرعية منزلة عليه ومن المعلوم أن الطائفة بحسب المتفاهم العرفي لا تستعمل في الواحد بل لا أقل من الثلاثة وهذا هو المرتكز في الأذهان لولا دليل صارف عن ذلك.
قال العلامة أعلى الله مقامه بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: أقل ذلك العشرة، وبعد أن نقل كلام بعض آخر من الأصحاب: وقال ابن إدريس: الذي أقول في الأقل أنه ثلاثة نفر لأنه من حيث العرف دون