ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه، ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، والشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناد ثان فيه ارسال وغيره، لكن في التهذيب يغتسلان من الافتعال بخلاف ما في الكافي فإنه فيه يغسل بالتشديد مع البناء للمجهول (1).
أقول: إن الرواية واضحة الدلالة على المراد وأما من حيث السند فهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بالشهرة لو لم يكن اجماع على ما قاله الأردبيلي.
وهنا بحث وهو أنه ربما يقال: إن غسله هذا هو غسل الميت الواجب بعد الموت إلا أنه يفعله المرجوم مثلا بنفسه قبل الموت تعبدا من الشارع.
وهذا في النظر بعيد، فإن غسل الميت موقوف على زهوق روح الانسان حتى يتنجس بدنه ويلزم بعده الغسل فكيف نقول بأنه مع كونه حيا يغتسل بنفسه يكون غسله هو غسل الميت المعتبر بعد الموت؟ والمترجح في النظر أنه ليس هو ذاك الغسل وإنما يؤمر بالاغتسال، فإذا اغتسل فقد جعل الشارع غسله هذا مسقطا عن غسل ما بعد الموت وكذا بالنسبة إلى الحنوط والكفن.
وتظهر الثمرة في أنه على ما ذكرنا فلا يعتبر في هذا الغسل ما يعتبر في غسل الميت من التعدد وكذا الخليطين وغير ذلك لأنه بعد عدم الدليل على شئ سوى الغسل يشك في اعتبار هذه الأمور والشرائط، والأصل عدم الوجوب، والبراءة منها وإن كان الاحتياط حسنا في حين أنه لو كان الغسل هو غسل الميت فإنه يعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت، ولكنه عندنا بعيد.
وفي القواعد استشكل في وجوب الثلاثة بعد أن قال بها، قائلا: ويؤمر من وجب قتله الاغتسال قبله ثلاثا على اشكال (2) والتكفين والتحنيط.