الكلام أنه لا شك في لزوم رعاية الترتيب في مقام الرجم ولا شك أيضا في أنه ليس للرعية التقدم على الإمام، وإنما البحث والكلام في أنه هل يقدم الإمام مطلقا وبنحو كلي أو أنه يفصل في الموارد، فهم بين من يقول بتقدم الإمام مطلقا وبين من يفصل بين ما إذا ثبت الموجب بالشهادة فيبدأ الشهود أو بالاقرار فيبدأ الإمام وهو مختار المحقق رضوان الله عليه والمشهور.
ومستندهم في ذلك مرسلة صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (1) وهذا الخبر منقول بطريق آخر أيضا فراجع الوسائل.
وبهذا الخبر يقيد اطلاق رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار (2).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار (3).
وإلا فهما بظاهر هما يدلان على ابتداء الإمام سواء كان قد ثبت الموجب بالبينة أو بالاقرار كما هو القول الآخر في المسألة.
وأما ضعف رواية صفوان بالارسال فلا يقدح في التخصيص فإنها منجبرة بذهاب المشهور إلى القول بالتفصيل وعلى هذا فالقول المزبور أقوى.
ولعل الوجه في تقدم الإمام عند ثبوت الموجب بالاقرار هو حصول الاطمينان للناس بلزوم الرجم في مورده كما أن الوجه في ابتداء الشهود بالرجم عند ثبوته بالبينة ذلك أيضا فإنه لو كانت البينة كاذبة لارتعشت يد الشهود عند الرجم وتأخروا عنه نوعا فإذا رأى الناس أنهم قد ابتدأوا بالرجم يحصل لهم