بناءا على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة.
أي إن العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد ففيما نحن فيه العبرة بحسب القاعدة بالفرار بعد أن كان الموجب للرجم هو الاقرار ولا اعتبار بخصوصية المورد هو أن ماعز كان قد هرب مع إصابة الحجر إلا أنه لا يعتبر ذلك في المقام بل الأمر بالعكس، والعبرة بخصوص المورد فيلاحظ الإصابة وذلك لمراعاة صدر الخبر الدال بظاهره على اعتبار الإصابة وهو قوله عليه السلام: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة،، قال: فمفهومه في ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما.
يعني أن مفهوم الذيل كفاية مجرد الاقرار في الحكم بعدم الرد إلى الحفيرة، وهو معارض بمفهوم الصدر وهو إما مفهوم الشرط بلحاظ (إذا) الشرطية، أو مفهوم القيد بلحاظ ذكر لفظة: بعدما يصيبه،، الذي يعتبر حالا في المقام، وكيف كان فهذا المفهوم يفيد اعتبار الإصابة أيضا فيتعارضان ويتساقطان إن لم يكن مفهوم الصدر موجبا لصرف الذيل عن ظاهره ومخصصا له بمورده الذي كان مع الإصابة وعلى هذا فلا حجية لا في هذا ولا في ذاك.
أقول: إن الإمام عليه السلام قد ذكر الإصابة وقيد الاقرار بها بلا ترديد ثم استدل عليه السلام بقصة ماعز وما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فيها وما قاله، فلولا أنه كان تعليله صلى الله عليه وآله مقيدا بهذا القيد لما صح التمسك والاستدلال بقصة ماعز وفعل رسول الله وقوله: فهذه قرينة على أن الإصابة كانت معتبرة في الذيل أيضا إلا أن الإمام عليه السلام لم يذكر ذلك واقتصر على مجرد ذكر الاقرار وذلك لعدم صحة الاستدلال بالأعم للأخص، فيعلم أن قوله صلى الله عليه وآله: إنما هو الذي أقر على نفسه،، معناه إن من أصابته الحجارة قد أقر على نفسه،، فيدل على دخل كل من الاقرار والإصابة في عدم الرد إلى الحفيرة.