وفيه أن الجملة الخبرية أيضا تدل على الوجوب كالأمر بل إنها أظهر في إفادة الوجوب وذلك لأن من يأتي بالجملة الخبرية يرى القضية محققة الوقوع وكأنه يخبر عن أمر سيقع ولا يحتمل الخلاف في حين أن الأمر لا يدل على أزيد من طلب الفعل ولا فرق فيما ذكرنا بين المضارع المعلوم والمضارع المجهول فكما أن المضارع المعلوم يدل على الوجوب كذلك المجهول منه.
هذا كله مضافا إلى ما دل على الوجوب من التأسي بفعل النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما.
وما نقلوه من عدم الحفر للجهنية، أو عدم الحفر لماعز فمضافا إلى ما مر، أنهما حكاية فعل في بعض الأحائين وهو ليس بحجة ولو فرض ظهور الفعل في عدم الوجوب فهذا لا يقاوم ظهور القول في الوجوب وذلك لأن وجه الفعل ليس بمعلوم لنا، ولامكان طرو العارض الحامل على عدم الحفر.
ومع ذلك كله لو شك في اعتبار الحفر فلا شك في حسنه وإنما البحث في الوجوب والاستحباب ومن المعلوم أن الوظيفة حينئذ مراعاة ذلك، وعلى الجملة فوجوب حفر الحفيرة أحوط لو لم يكن أقوى.
فتحصل أن ما ذكره المشهور هو الصحيح فيلزم الحفيرة وأما القول بعدم اعتبارها فهو شاذ ولعل القائل حمل هذه الأخبار على الاستحباب وإلا فلا دليل عليه ظاهرا هذا بالنسبة إلى اعتبار حفر الحفيرة ووجوب ذلك.
وأما الدفن فقد عبر بذلك بعض الفقهاء كما رأيت ذلك في عبارة المحقق وهو مذكور في قسم من الروايات أيضا وقد تقدم ذلك قريبا.
وغير خاف أن الدفن بمعناه المعهود المذكور في باب الأموات هو المواراة في الأرض بحيث يختفي المدفون عن تناول يد الغير ورؤيته، وهذا المعنى غير مناسب للمقام الذي يجب الرجم والرمي فإن دفنه كالميت ينافي الرجم، والدفن بذاك المعنى مذكور في بعض الروايات بالنسبة إلى ما بعد موته كما في مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد حيث قال فيها: فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر