عليه الشهود يرد (1).
ومقتضاه أنه إذا ثبت الموجب بالاقرار فلا يرد المرجوم مطلقا سواء قد أصابه من الحجارة شئ أم لا.
واستدل للقول الثاني برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد (2).
ومقتضى ظاهر هذه إن الفارق هو الإصابة وعدمها مطلقا فمن أصابته الحجارة لا يرد إلى الحفيرة سواء ثبت الموجب للرجم بالبينة أو بالاقرار، ومن لم تصبه يرد كذلك. ولا تختص بظاهرها بما إذا أثبت الموجب بالاقرار، والنسبة بينهما هو العموم من وجه. ويجتمعان فيما إذا ثبت الموج باقرار ولم تصبه الحجارة فإن مقتضى المرسل هو عدم الرد ومقتضى خبر أبي بصير وجوب رده.
وفي قبال هاتين ما قد جمع بين الاقرار والإصابة وهو خبر حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (3).
فحينئذ إما أن يقال بتعارض الخبرين السابقين وتساقطهما فيرجع إلى