عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد (1).
وهذه الرواية ظاهرة في مانعية الجهل عن تعلق الحد لكن في سقوطه للجهل البسيط تأمل وترديد، والمتيقن هو الجهل المركب.
بل يمكن أن يقال: إن الظاهر أنه إذا كان قد دخل في الاسلام جديدا على ما هو المفروض في الرواية فهو بحسب النوع غافل محض أي الجاهل المركب فلا يشمل ما إذا كان ملتفتا إلى جهله ظانا كان أو شاكا أو محتملا.
كما أن قوله عليه السلام: ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، ليس له ظهور في الجهل البسيط ولا الأعم بل هو يساعد الجهل المركب بالخصوص ولعل المراد منه هو أنهم لم يبينوا له ذلك ولم ينبهوه. وعلى الجملة فالرواية ظاهرة في الجهل المركب.
وعن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها (2).
قوله: قد أقر بتحريمها يراد به أنه كان عالما بتحريمها فإن الاقرار طريق إليه. ولا يخفى أنه يجري في هذه ما ذكرناه في سابقته.
عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا كان من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب