لحكمه من هذا الجهة، انتهى (1) فلازم كلام السيد في المصابيح هو عدم كون الاحتمال المرجوح ولا الظن غير المعتبر موجبا للشبهة الدارئة ومقتضى كلام صاحب الجواهر في المقام وما أورده من الاشكال، هو الاكتفاء بالظن مطلقا.
وعلى الجملة فظاهر كلام الجواهر في باب النكاح (2) هو دوران الأمر بين وجود مجوز شرعي للارتكاب وإن كان هو الأصل فهناك يدرء الحد وعدم ذلك فلا لأن الفروج لا تستباح إلا بسبب شرعي وليس منه مجرد الاحتمال أو الظن فإنه قد أباحه بشرط العلم بالاستحقاق أو حصوله ما جعله أمارة وبدونها يكون الوطئ زناءا وذلك كما إذا تزوج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم ولكن بظن وفاته لطول المدة أو تعويلا على أخبار من لا يوثق به أو شهادة العدل الواحد إلا أن يحصل له الاعتقاد بالجواز هذا.
فاختلفت الأقوال والآراء واختلف معيار الجهل عندهم في المقام. فلا بد من مراجعة الأدلة والنظر والتأمل فيها وهي الآية الكريمة والأخبار الشريفة.
أما الأولى: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة (3) وظاهرها ترتب الحكم أي الحد على من كان زانيا أو زانية لا الزاني العالم، والمعيار هو الزناء لا الزناء المعلوم وعلى هذا فكلما صدق الزنا يجب الحد وإن لم يكن عالما وفي مثل الجهل المركب ربما لا يصدق الزنا وكذا الجهل البسيط مع قيام البينة كما إذا تزوج امرأة معتدة مع قيام البينة على انقضاء عدتها فإنه وإن كان العقد باطلا مع انكشاف الخلاف لكن مفهوم الزنا غير صادق ظاهرا وإن أمكن ادعاء أن للعلم دخلا في تعلق الحد ولا مدخل له في صدق المفهوم.