بالحكم وأخرى بالموضوع فالأول كما إذا كان حديث العهد بالاسلام وكان قبل اسلامه يستحل نكاح المحارم مثلا وبعد لم يتوجه لحرمة ذلك في الاسلام وارتكب ذلك. والثاني كمن وطئ الأجنبية معتقدا أنها حليلته.
والجاهل بالجهل البسيط تارة يكون جهله هو الشك البدوي وأخرى مقرونا بالعلم الاجمالي وهو على قسمين فتارة يكون الشك والشبهة في أطراف محصورة وأخرى في أطراف غير محصورة.
كما أن الجهل البسيط قد يكون بمجرد الشك وأخرى مع الظن وثالثه مع الوهم، لا شك ولا ترديد في سقوط الحد عن الجاهل بالجهل المركب مطلقا سواء كان بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع.
وإنما الاشكال في الجهل البسيط وقد اختلفت الأقوال في مسألة الجهل فذهب بعض إلى كون الجهل مطلقا بأي صورة كان مانعا عن تعلق الحد وإن كان جهلا بسيطا سواء أ كان الجاهل شاكا في الحرمة أو ظانا بها أو واهما لها فمجرد عدم العلم كاف في درء الحد.
وقال بعض آخر أنه لا حد مع الجهل المركب وكذا مع الجهل البسيط إذا كان الجاهل ظانا بالحل واهما للحرمة فقط، وعلى هذا فالصورتان الباقيتان أي الجاهل الشاك والجاهل الواهم للحل يتعلق بهما الحد.
وقال الشهيد الثاني: ضابط الشبهة المسقطة للحد توهم الفاعل أو المفعول إن ذلك الفعل سائغ له لعموم ادرءوا الحدود بالشبهات لا مجرد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاده تحريمه انتهى (1).
فاعتبر هو في درء الحد توهم الجواز.
ولا ندري أن مراده من التوهم هو التوهم المصطلح أي الاحتمال الذي هو دون الشك أو أن مراده منه هو الظن بالجواز وعلى الأول فيكتفى في درء الحد بمجرد الاحتمال المرجوح فضلا عن الشك والظن وهذا بخلاف الثاني فإنه عليه لا يدرء الحد مع الشك فضلا عن التوهم وإن كان لا يبعد ظهوره في