ظهور تطمئن إليه النفس بل هي ظاهرة في الجهل المركب بلحاظ ما تقدم منا من أن من دخل في الاسلام جديدا فهو غير ملتفت أصلا إلى الأحكام وهي غير مبينة له. فلم نجد في الأخبار أيضا ما يفيدنا بالنسبة إلى الجهل البسيط فلم يبق إلا الحكم على حسب القواعد.
فنقول: لا شك في أنه لا حد على من اعتقد الحل مع عدم استحقاقه واقعا بل لعله لا يصدق عليه أنه قد زنى، فمن تزوج امرأة معتقدا الحل ثم بان أنها كانت عمته أو خالته مثلا لا يقول الناس أنه زنى بل يقال في حقه أنه وطئ شبهة. والظاهر من لفظ الشبهة كالاشتباه هو عدم الاعتقاد الباطل كما حملت الروايات الواردة في جديد الاسلام على ذلك على ما تقدم.
وأما من شك في الحرمة فهو من أفراد العالم بالحرمة، والعلم طريقي لا موضوعي فتخلفه الأمارات والأصول فلو شهد عنده عدلان بأن المرأة التي يريد تزويجها مزوجة ولم يحصل له العلم بذلك. فإنها محرمة عليه ويحد هو على وطيها بلا توقف على أنهما صادقان في علم الله أم لا كما أنه لو كان الأصل الشرعي يقتضي الحرمة كالمرأة المعتدة التي يراد تزويجها ويشك في انقضاء عدتها فإن مقتضى الاستصحاب وابقاء ما كان على ما كان بحكم الشرع هو الحكم ببقاء العدة وترتيب أحكامها كالحرمة وغيرها وعليه فيجب اجراء الحد عليه أيضا إذا وطئها والحال ذلك وهذا هو الحكم في تمام صور الجهل البسيط أي سواء كان شاكا أو ظانا أو واهما إذا كان هناك دليل شرعي يدل على الحرمة كما أنه لو كان هناك دليل من الأمارة والأصل قد دل على الحل والجواز فإنه يترتب عليه سقوط الحد.
وأما لو كان شاكا مطلقا ولم يكن دليل أو أصل شرعي يدلان على الحرمة بأن كان في مجرد حال الشك في الحرمة أو الظن بها مع عدم كون ظنه من الظنون المعتبرة شرعا، أو الوهم بها فهناك لا وجه لجريان الحد بالارتكاب قبل الفحص في الأحكام.
وأما إذا كان شكه مع العلم كما إذا تردد الحرام بين أطراف في