على التحريم فهنا أيضا لا حد نعم لو قلنا بكفاية الحجة على العقاب فارتكاب أحد الطرفين يوجب الحد.
والظاهر أن الحد مترتب على العلم بالزنا وإن كان ذلك بسبب دليل شرعي وأمارة شرعية لا على حكم العقل بلزوم الاحتياط فلذا لا حد في المقام وبعبارة أخرى أنه كلما وجد دليل على الحرمة الظاهرية وإن لم يكن هناك علم وجداني فلا يسقط الحد وكلما لم يوجد ذلك وإنما وجب الاحتياط عقلا فهناك يسقط وذلك لعدم المانع من جريان قاعدة درء الحدود بالشبهات إلا على القول بأن المراد من الشبهة هي الشبهة التي يجوز ارتكابها بإحدى الأمارات المعتبر أو الأصول كذلك.
وفيه أنه لا شبهة هناك حتى يتمسك بالقاعدة وذلك لأنه مقطوع الحلية بحكم الظاهر (1).
وعلى الجملة فلو كان المراد من الشبهة مجملا فكلما دل الدليل الشرعي على الحرمة فهو كاف في ترتب الحد وإلا فلا يجرى عليه الحد وذلك لحرمة إقامته إلا بمبرر قاطع. فلا يجوز اجرائه في أطراف العلم الاجمالي وإن كان يحرم ارتكابها عقلا.
وأما ما ذكروه من لزوم الاحتياط في الفروج على ما هو دأب العلماء في الشبهات الموضوعية.
ففيه أنهم قالوا بالاحتياط في الدماء أيضا فكيف يمكن الحكم بالزنا والاقدام على الرجم (2) مثلا مع لزوم الاحتياط في الدماء إلا بدليل قاطع فبلحاظ