خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (1).
عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام شرب خمرا وهو جاهل قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك واعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها فقال علي عليه السلام لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله (3).
وهذه الأخبار كلها واردة في الجهل بالحكم وأما الجهل بالموضوع فلا تعرض له في الروايات.
نعم هنا رواية أخرى واردة في الجهل بالموضوع وهي رواية يحيى بن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لأن الأول أحصنها قلت: فما ترى في ولدها؟
قال: ينسب إلى أبيه. قلت: فإن مات الأب يرثه الغلام؟ قال: نعم (4) فإن الظاهر منها أنه كان الزوج أبو الغلام جاهلا بكون المرأة ذات بعل فيلحق به الولد وتجري الوراثة بينهما فيعلم أن الحد يدرء في الجهل الموضوعي أيضا كما هو مسلم عند العلماء في الجملة.
وحاصل الكلام بالنسبة إلى البحث الأصلي هو أنه ليس في الروايات