الأول أي الاحتمال المرجوح ومقتضى ذلك، الاكتفاء في حصول الشبهة الدارئة للحد به وبالاحتمال المساوي فضلا عن الظن بالحل.
وقال صاحب الرياض عند بيان ملاك الشبهة: ما أوجبت ظن الإباحة، فقد اعتبر رضوان الله عليه الظن بالإباحة وعليه فالشك في الحل أو احتمال المرجوح لا ينفع شيئا ولا يدفع الحد.
لكن في كلامه اجمال من ناحية أخرى وهي أن الظن على قسمين ظن معتبر وظن غير معتبر ولا تعرض في كلامه لاشتراط اعتباره وعدمه ومقتضى ذلك هو الاكتفاء بالظن مطلقا وإن لم يكن معتبرا.
وبعضهم قد فسر الظن بالعلم والاعتقاد، فالملاك عنده هو القطع.
وفي الجواهر في باب النكاح: إن وطي الشبهة على ثلاثة أقسام الأول الوطئ الذي ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجه يعذر فيه، الثاني الوطئ الذي ليس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق إلا أن النكاح معه جائز شرعا كالمشتبه بغير المحصور والتعويل على اخبار المرأة. الثالث الوطي الغير المستحق ولكن صدر ممن هو غير مكلف كالنائم والمجنون والسكران بسبب محلل ونحوهم وما عدا ذلك والنكاح الصحيح الذي قد عرفت كله زناء هذا (1) وحاصل كلامه أنه لا بد في سقوط الحد أما من العلم بالحل جهلا مركبا وأما من قيام الظن المعتبر على حله فلو لم يكن هناك علم بالحل ولا ظن معتبر به فلم يكن له سوى الشك فلا أقل من أن يكون مع شكه مجوز للارتكاب فالظن أو الشك الذي لا مانع من العمل به شرعا يدرء الحد وأما بدون ذلك فلا.
وقال أيضا بعد تحقيقات له: وقد ظهر من ذلك أن اطلاق الظن في تعريف الوطئ بالشبهة وكذا عدم العلم بالتحريم ليس محمولا على ظاهره بل هو مقيد بما يجوز معه الوطئ على ما صرحوا به واقتضته طريقتهم المعلومة في