وعثمان إنها فعلا ذلك. وروي عن أبي وابن مسعود مثل ذلك فغرب أبو بكر وعمر إلى الشام، وعثمان إلى مصر، وعلي عليه الصلاة والسلام إلى الروم ولا مخالف لهم، وما روي من عمر أنه قال: والله ما غربت بعدها أبدا، وروي عن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التغريب فتنة، الوجه فيه أن عمر نفى شارب الخمر فلحق بالروم فلهذا حلف، وقول علي عليه الصلاة والسلام، أراد أن نفي عمر فتنة وهذا الذي حكيناه (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك.
وأما القسم الآخر فهي الروايات الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام المصرحة بأنه حد له.
ففي النبوي صلى الله عليه وآله: البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأة ثم الرجم (2).
والتقسيم بحسب هذا الخبر ثنائي فإن كانت للزاني زوجة وقد دخل بها فهو ثيب وإلا فهو بكر سواء عقد على امرأة أم لا فإذا زنى فإنه ينفى عن بلده ويغرب، وعلى الجملة فالبكر هنا هو من لا يجامع.
وفي خبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام:.. وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (3).
وهو أيضا كذلك يدل على أن الشاب الحدث السن إذا زنى ينفى عن بلده سواء كان له زوجة أم لا غاية الأمر أنه قد خرج منه المحصن بدليله فإنه يرجم ولا مورد للنفي مع الرجم فيبقى غيره تحت العنوان.
وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه وأما