المذكور في الأولى هو الحلق المذكور في الثانية. ويمكن أن يكون المقصود هو التخيير بينهما.
وكيف كان فلا شك أن المراد من الشعر المذكور في رواية حنان هو شعر الرأس كما صرح بذلك في رواية علي بن جعفر فإن هذا هو المنصرف إليه من جز الشعر وحلقه والمتبادر منه، فلا يكفي غيره كحلق اللحية وغيرها.
قال في الرياض: وظاهر اطلاق الجز فيه وإن شمل جز شعر اللحية ونحوها إلا أن المتبادر منه جز شعر الرأس منه فينبغي تقييده به سيما مع التصريح به في الخبر الأول يعني خبر علي بن جعفر.
وهل يعتبر حلق تمام الرأس أو موضع خاص منه أو يكفي حلق بعضه مطلقا؟ ظاهر المقنعة والمراسم والوسيلة تخصيص ذلك بشعر الناصية.
وقد تمسك لذلك بالأصل أي أصالة البراءة من الزائد وممن تمسك به صاحب الجواهر قال: ولعله لأصالة البراءة من الزائد وزيادة اختصاصها بالشناعة لكن ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما الأصل في الحكم.
أقول: لا مجال لأصالة البراءة أصلا بعد أن الظاهر من حلق الرأس هو حلق تمامه، فإن كان هناك انصراف إلى الناصية لاحترامها الخاص، وأهميته الخاصة بحيث إذا أخذ بناصية أحد فهو مسلوب القدرة وعاجز عن المقاومة كما يومئ إلى ذلك ما ورد في الدعاء الشريف: اللهم إن هذا عبدك ناصيته بيدك (1) وغير ذلك فيحلق خصوصها لمزيد الشناعة، أو أن جز خصوص الناصية كان يستعمل في الأمم بعنوان التوهين والتشهير عندما يريدون عقوبة أحد، أو أن ذلك هو المتيقن منه فهو وإلا فلا بد من الأخذ بالظاهر وهو حلق الجميع ولا وجه للاكتفاء بحلق الناصية والظاهر أنه لا انصراف في البين.
ثم إن الروايتين كلتيهما واردتان في خصوص من تزوج ولم يدخل بها، فهو