بالنسبة إلى الفرض الأول.
وأما الفرض الثاني في هذه الموثقة وهو فجور رجل بجارية غير بالغة فقد حكم الإمام عليه السلام فيه بأنه تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد وهذا وإن كان هو فرضنا إلا أن مراده من قوله: يقام على الرجل الحد غير واضح لأنه ربما يبدو في الذهن إن المراد منه هو الحد المناسب بحاله المجعول له من الجلد في غير المحصن، والجلد والرجم فيه وإن كان يحتمل أيضا أن يكون المراد منه هو خصوص الجلد.
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد (1).
والكلام هنا هو الكلام فيما مضى.
وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تجلد المرأة وليس على الصبي شئ (2).
وفي الوسائل: هذا محمول على غير المميز أو على نفي الحد دون التعزير انتهى.
وكيف كان فقد علمت أنه لم تكن في هذه الروايات رواية واردة في المقام صريحة في عدم الرجم نعم بالنسبة إلى عكس المسألة قد صرح في بعضها بعدم الرجم والاقتصار على مجرد الجلد.
وإذا لم يحصل الاطمينان بعدم الرجم في رجل زنى بالصغيرة أو المجنونة فلا محالة نرجع إلى أدلة الزنا ونقول: لو لم يكن محصنا فمقتضى الآية والأخبار هو الجلد وإن كان محصنا فهو يجلد ويرجم على ما مضى، لعدم وجود ما يصلح أن يكون مخصصا لروايات الزنا وحكم الاحصان.
وأما مرسلة السرائر فهذه: قد روى أن زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم.. وكذلك المرأة إذا