فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله (1).
وأما الروايات الدالة على الجمع بين الجلد والرجم فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم (2).
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم (3).
ومنها ما عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت وكانت (كان) أول من رجمها (4).
وظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما أن ما تقدم عليها مطلق يشمل الشاب والشابة لعدم ذكر عن الشيخ والشيخة فيه.
وفي صحيح الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام، إلى أن قال: إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه إلا أن يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه (5).