فتحصل من جميع هذه الأبحاث إن حكم الشيخ والشيخة المحصنين هو الجلد مع الرجم، وغير المحصن منهما هو الجلد وحده، وإن كان مقتضى الجمع بين الأخبار هو الجمع بين الجلد والرجم، إلا أن الأصحاب لم يقولوا بذلك، وأما الشاب والشابة المحصنان فهما يجلدان ويرجمان وغير المحصن منهما يجلد فقط ولا يرجم. واتضح أنه قد يجمع بين الحدين الجلد والرجم وذلك فيما إذا كان الزاني محصنا، نعم في بعض الأخبار ما ربما يستظهر منه أنه لا يجمع بينهما أصلا.
فعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد (1).
قوله: أي لم يحد الخ من تفسير يونس لقوله عليه السلام: ما نعرف هذا، وصريح ضبط الكافي والتهذيب والاستبصار ذلك فإن فيها: قال يونس: أي لم يحد الخ.
وقد نسبه الشيخ قدس سره إلى الغلط في تفسيره هذا، وحمل هو كلام الإمام عليه السلام على واحد من وجهين وزاد في الوسائل وجها ثالثا.
قال الشيخ قدس سره: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل أن يكون إنما أراد: ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام وليس بأن يصرف قوله: ما نعرف هذا، إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار، ثم لو كان صريحا بأنه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف